مجلس الحكومة يتداول ويصادق على مجموعة من مشاريع قوانين

الإخبارية 2425 أبريل 2024
الإخبارية 24
سياسة
مجلس الحكومة يتداول ويصادق على مجموعة من مشاريع قوانين

الإخبارية 24

إنعقد اليوم الخميس 25 أبريل، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وقد خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، حيث تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، الذي قدمته وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأشارت رئاسة الحكومة، من خلال بلاغ لها، أن مشروع القانون رقم 02.24 يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الإجتماعية بإعتبارها أحد المجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

وأضاف البلاغ، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنزيل مضامين الإتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لا سيما في الشق المتعلق بـ”إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين”، و”مراجعة نسب إحتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الإشتراكات في الآجال المحددة لها”.

كما أكد المصدر ذاته، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الإجتماعي، وتأطير إستثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الإشتراك.

كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على “مقتضيات إنتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، وتعزيز الرقمنة، لا سيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الإجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق”.

ليتداول بعد ذلك مجلس الحكومة ويصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، والذي يهدف إلى “إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا سيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر”.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب سالفة الذكر من إسترجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الإقتصادي والإجتماعي (صيغة جديدة)، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الإقتصادي والإجتماعي.

ويهدف المشروع إلى “تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم سالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو إتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل”.

وأضاف البلاغ، أنه “إنسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تعوض عبارة (المجلس الإقتصادي والإجتماعي) الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة (المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي)”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة