الإخبارية 24
نظم يوم أمس الأربعاء 15 ماي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، ندوة مشتركة حول ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء، وذلك في إطار الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وقد إعتبر الأستاذ زكرياء الشافعي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء ومجلس المنافسة يشتركان في السهر على تطبيق قانون المنافسة، وضبط التنافسية داخل السوق المغربي كل في مجال إختصاصه، وأن القضاء بحكم ولايته العامة يبت في جميع النزاعات المعروضة عليه بما فيها قضايا المنافسة.
وأضاف الأستاذ زكرياء الشافعي، أنه إذا كان الإختصاص الأصيل لمجلس المنافسة حسب الفصل 166 من دستور المملكة والمواد 6 و 7 و8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة يكمن بالنظر في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، فإن دور القضاء يبقى قائماً في البت في هذا النوع من القضايا مادام القانون المتعلق بمجلس المنافسة لا يسلبه هذا الإختصاص.
كما أشار المصدر ذاته، أن المشرع المغربي تبنى خيار التكامل بين السلطة القضائية وسلطات المنافسة في حماية النظام العام الإقتصادي، فمن جهة يتولى القضاء البت في القضايا المعروضة عليه ذات الصلة بتطبيق قواعد المنافسة سواء كانت ذات صبغة مدنية أو تجارية أو زجرية، كما يبرز دوره أيضاً كجهة لتنفيذ قرارات سلطات المنافسة وممارسة الرقابة على قراراتها من خلال البت في الطعون الموجهة ضدها من جهة أخرى.
فيما جاءت مداخلة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، الأستاذ محمد شنضيض، حول دور القضاء الزجري في قضايا المنافسة وحرية الأسعار، حيث أشار أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لما كان يرتبط بالوضعية الإقتصادية داخل البلاد، ويكرس السياسة الإقتصادية للحكومة، وينظم قواعد المنافسة، وكون مجلس المنافسة يصدر قرارات إدارية، فقد كان لزاما على المشرع أن يعهد إلى جهة قضائية تطبيق المقتضيات المتعلقة بهذا القانون وإحترام المبادئ والأحكام المتعلقة به، فضلا عن مراقبة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، ومدى تطبيق هذا الأخير للقانون، ومدى تطابق النصوص القانونية مع الإجراءات المتخذة من قبل المجلس، والتكييف المعتمد من قبل المجلس للممارسات والأفعال المخالفة لقانون المنافسة.
وقد إعتبر الأستاذ محمد شنضيض، أن القانون 104.12 المتعلق بتحديد الأسعار والمنافسة، يستهدف الأشخاص الذاتيين والإعتباريين، سواء كان لهم مقر أو مؤسسة داخل المملكة المغربية أم لم يكن، شريطة أن تنطوي أنشطتهم على أعمال إقتصادية داخل السوق بالمملكة المغربية، ويكون لذلك تأثير على المنافسة، وأن الفئة الثانية هي جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما في ذلك التي يقوم بها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون العام.
فيما أشار الأستاذ رشيد حوبابي، رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالرباط، أن ضبط قواعد المنافسة فرضت إيجاد آليات قانونية دقيقة تسهر على خلق ظروف تنافسية سليمة مراعية لإختيارات الدولة وحقوق مواطنيها، ومساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في إستقطاب الرأسمال الخارجي.
وأضاف الأستاذ رشيد حوبابي، أن الحديث عن دور القضاء في مجال المنافسة وحرية الأسعار، يعد حديثا عن مفهوم متكامل، وعن لبنة أخرى أوجدها المشرع لتحقيق مفهوم المشروعية من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق التوازن بين مراكز مختلفة يحدث فيها أحيانا تصادم في وجهات النظر، سواء كانت بين الفاعلين الإقتصاديين مثلا أو بينهم وبين الإدارة وبين الأجهزة المكلفة بضبط المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك، يما يجب تدخل القضاء كجهة فصل حيادي يستنبط مقومات قرارته من طبيعته العضوية كسلطة فصل وحكم ومن مرجعية قانونية تستند للنصوص الجاري بها العمل ومن مقوم ثالث ذو طبيعة إجتهادية بإعتباره المكلف بتفسير النصوص وتنزيلها.
فيما أكد الأمين العام لمجلس المنافسة، محمد أبو العزيز، أن المنافسة بالنسبة للشركات تلعب دور التحفيز على الإبداع والإبتكار، وتشجيع الإستثمار، وإزالة الحواجز المصطنعة أمام الولوج إلى الأسواق، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للنسيج الإقتصادي، كما تلعب دورا إقتصاديا، يضيف المتحدث، يتمثل في تقوية جاذبية البلاد للإستثمار، وتحسين الإنتاجية والنمو، وتحفيز النشاط الإقتصادي، وتكريس نجاعة وفعالة المشتريات العامة.