صادق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 08 دجنبر، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وبالإجماع على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية،
وأوضح بلاغ لمجلس النواب توصلت “الإخبارية 24” بنسخة منه، أنه بمصادقة المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2021 في قراءة ثانية، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف البلاغ، أن ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، أكدوا في إطار مناقشة المشروع على أن المملكة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة جراء تفشي جائحة كورونا، مبرزين أهمية الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، ومثمنين مشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبر النواب أن إنعاش الاقتصاد يمر عبر تثمين المنتجات الوطنية ودعم المقاولات المغربية، ودعم القدرة الشرائية، وتنزيل المشاريع الكبرى، مشيدين بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار كصندوق استثماري وطني يساهم في الرفع من التنافسية الاقتصادية وفي مواكبة المشاريع الكبرى للمملكة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ووفق المصدر ذاته، فقد صادق المجلس أيضا خلال هذه الجلسة التي حضرها كل من المصطفى الرميدوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، و محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبراني والثقة الرقمية.
وأوضح أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهييء مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في الوقت نفسه الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والادارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الأنترنت.
كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملاءمة لمختلف المعاملات، وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.