دخل اليومالثلاثاء 12 مارس 2019، رسميا قانون 13ـ31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، وذلك تفعيلا وتنزيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور 2011.
وينص الفصل 27 من الدستور على حق الحصول والوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العموميةوالمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة للمؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
وحسب مواد هذا القانون، فإن الحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين بشكل مجاني، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها.
ويأتي تكريس هذا الحق ليؤكد التزام المغرب الدائم بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
كما استثنى من ذلك المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة،وكل المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.