وذكرت المحكمة الدستورية، من خلال بلاغ لها، بأحكام القانون التنظيمي المذكور أعلاه والذي ينص على أن الطعون الإنتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الإنتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يجري الإنتخاب بدائرتها.
وأضاف المصدر ذاته، أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الإسم الشخصي والعائلي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم الشخصي والعائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في إنتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الإنتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الإستعانة بمحام.




