صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – سفن الصيد البحري-، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب إجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات إشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963).




