الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 شتنبر، على مشروع قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والإجتماعية والإقتصادية والحقوقية التي تشهدها المملكة.
وأضاف مصطفى بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الحماية الإجتماعية للضحايا، وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على إستدامة قطاع التأمين بالمملكة، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذا بعين الإعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين.
كما أشار أن مشروع هذا القانون يتضمن تعديلات تهدف، بالأساس، إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد إحتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 في المائة على مراحل، مما يضمن تحسنا ملموسا في قيمة التعويضات المستحقة.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول، وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة.




