صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالإجماع، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وقد أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، وتعزيز الإصلاحات الهادفـة إلى إحـداث تغيير نوعي في طرق وآليـات عمل التنظيمات الرياضيـة الوطنية، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.
وفي سياق حديثه عن أهمية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أكد شكيب بنموسى، أن ذلك كرس إلتزام المغرب بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين.
كما أشار الوزير، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز إستقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
كمازيروم مشروع القانون، تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، إنسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص إستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ومراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير إختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة، إلى جانب تقليص عدد الإجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الإستعمال لأغراض علاجية.
كما يسعى النص أيضا، إلى تعزيز إستقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالإستقلالية، مع مراجعة تأليفها وإختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.




