الإخبارية 24
صدر في العدد 7486 من الجريدة الرسمية، يوم أمس الخميس 26 فبراير، قرار مشترك لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، تحت رقم 442.26، بتاريخ 7 رمضان 1447هـ (25 فبراير 2026)، يقضي بتعديل القرار المشترك رقم 1250.25 الصادر في 15 ذي القعدة 1446هـ (13 ماي 2025)، والمتعلق بتحديد المعايير الصحية ومواصفات السلامة الواجب إحترامها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
وأوضح القرار الجديد، في مادته الأولى، أنه تم تغيير مقتضيات المادة الخامسة من القرار السابق، بما يهم مواصفات المقصورة المخصصة لنقل الجثامين، حيث نصّ على أن تكون سهلة التنظيف، وأن لا تتضمن على جانبي السيارة سوى العبارات التالية، وفق الترتيب المحدد:
- «لا إله إلا الله محمد رسول الله»
- «كل نفس ذائقة الموت»
- «نقل أموات المسلمين»
كما أجاز القرار إضافة معلومات خاصة بمالك المركبة، على أن تُدرج حصرياً في الباب الخلفي للسيارة.
وأكد النص التنظيمي أن باقي المعايير الصحية وشروط السلامة المعمول بها في ما يتعلق بنقل الجثامين ودفنها وإخراجها من القبور تظل دون تغيير، مع الإحالة إلى مقتضيات القرار المشترك رقم 1250.25 المشار إليه أعلاه للإطلاع على تفاصيلها.
ويأتي هذا التعديل في سياق تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه العمليات، وتدقيق بعض الجوانب الشكلية المرتبطة بها.




