صادق يوم أمس الثلاثاء 2 مارس، مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالتعيين في المناصب العليا وبالإستحقاقات الإنتخابية.
وقد ترأس هذه الجلسة العمومية الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، كما حضر الجلسة كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية و محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك في إطار الدورة الإستثنائية للبرلمان المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124.
وأوضح محمد بنشعبون، في تقديمه لمشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 وذلك من خلال إدراج صندوق محمد السادس للاستثمار المحدث بموجب القانون 76.20 ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
وأشار البلاغ، أن هذا المشروع يروم تغيير تسمية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية بتسمية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة بموجب القانون 38.18، تغيير تسمية الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدارالبيضاء الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شان تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري بتسمية هيئة القطب المالي للدارالبيضاء، وتغيير تسمية المجلس العام للتجهيز والنقل الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وأضاف المصدر ذاته، أن عبد الوافي لفتيت قدم مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الإنتخابات وتنظيم مراجعة إستثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
كما أكد الوزير أن مشروعي القانونين السالفي الذكر تم إعدادهما بطريقة تشاورية مع الهيئات السياسية، مشيرا إلى أنهما يضعان التدابير القانونية اللازمة للإعداد للإستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وإنتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وإنتخابات أعضاء الغرف المهنية.
وبخصوص مشروع القانون رقم 10.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فإنه يهدف، بالأساس، إلى تعديل المقتضيات الحالية ووضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل إستحقاق إنتخابي عام أو جزئي يتعلق بالإنتخابات الجماعية أو الجهوية أو إنتخابات أعضاء مجلس النواب، ويتضمن أحكاما تتعلق بكيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح الإنتخابية العامة، وكذا المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة قبل تنظيم الإنتخابات الجزئية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 11.21 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الإنتخابات وتنظيم مراجعة إستثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإنه يروم إقرار آلية تشريعية تضمن تمثيلية النساء في الغرف المهنية. كما يهدف إلى إجراء مراجعة إستثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية، مع التنصيص على تمكين الأحزاب السياسية من الحصول على مستخرج من هذه اللوائح بعد حصرها لإستعماله للغرض الإنتخابي الذي سلم لأجله.




